علي أصغر مرواريد

31

الينابيع الفقهية

مسألة 60 : أخت من أب وأم وأخوات من أب عصبة ، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف والباقي عندنا رد عليها ، وعند الفقهاء للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 61 : أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ويسقط الباقون ، وقال جميع الفقهاء : الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة ، ولا شئ للأخت من الأب . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ولأن الأخت للأب والأم مع أنهما تجمع السببين أقرب بدرجة فهي أولى . مسألة 62 : أختان من أم وأب وأخت وأخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما ، وقال جميع الفقهاء : الباقي للأخ والأخت من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال ابن مسعود : الباقي للأخ وتسقط الأخت للأب ، بناه على أصله في البنتين وبنت ابن وابن ابن . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول . مسألة 63 : أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب ، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، وقال الفقهاء : الباقي للأخ والأخوات " للذكر مثل حظ الأنثيين " وقال ابن مسعود : يكون للأخوات من الأب ما يكون أضر بهن ، فإن كان السدس أضر بهن فلهن السدس ، وإن كانت المقاسمة أضر بهن فيتقاسم بينهم ، بناه على أصله على ما مضى . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول سواء .